فيقول مالك الأرض للعامل في ايجابه للعقد: أسلمت إليك هذه الأرض لتزرعها حنطة أو شعيرا، على أن يكون جميع ما يحصل من ثمر الزراعة بيني وبينك بالمناصفة مثلا، وعلى شرط أن يكون الاشتراك ما بيننا في الزرع في جميع مراحله من أول ظهور الزرع في الأرض إلى نهاية اداراكه وبلوغ حاصله، ويقبل العامل المزارعة منه على الشرط المذكور، وتكون نتيجة هذا الاشتراط كما تقدم اشتراك الطرفين حتى في ورق الزرع الذي يؤخذ منه وفي فصيله وتبنه، وفي أغصانه اليابسة أو الطرية التي تؤخذ منه لتزرع في موضع آخر من الأرض أو في أرض أخرى.
وإذا اشترطا أن يقع الاشتراك بينهما من أول الزرع لا من حين ظهوره في الأرض، اشتركا حتى في البذر بعد نثره في الأرض، وفي جذوره التي تتكون قبل ظهور الزرع.
(المسألة 59):
إذا اشترط المتعاقدان أن يكون الاشتراك ما بينهما في الزرع عند بلوغه إلى مرحلة معينة من النمو، ثبت لهما ما شرطاه، فلا يكون بينهما اشتراك في الزرع قبل أن يصل إلى تلك المرحلة، ومثال ذلك أن يقول الموجب منهما لصاحبه: زارعتك على هذه الأرض ليكون حاصل الزراعة فيها ما بيننا بالمناصفة، وعلى شرط أن يكون الاشتراك ما بيننا بعد ظهور الثمر في الزرع أو بعد انعقاد الحب فيه، أو بعد صدق اسم الغلة عليه، فيسمى حنطة أو شعيرا أو عنبا، فلا يقع الاشتراك إلا بعد حصول الشرط وبلوغ الزرع إلى المرحلة التي عينها المشترط، ويكون الزرع في مراحله السابقة عليها مملوكا لمالك البذر ولا حق لصاحبه فيه، ولما بيناه في هذه