الفسخ، فيبقي مالك الأرض حصته من الزرع بعد القسمة في الأرض، ويأمر العامل بقطع حصته من الزرع وإزالتها من الأرض ولا يستحق العامل عليه بذلك أرشا وليس للعامل أن يبقي حصته من الزرع في الأرض إذا كان صاحب الأرض لا يرضى ببقائها فيها وإن دفع له أجرة المثل.
وكذلك الحكم إذا شرط أحد المتعاقدين أن يكون له خيار فسخ المزارعة في وقت معين، ففسخها في ذلك الوقت المعين، أو ثبت له خيار الفسخ لتخلف بعض الشروط التي شرطها على صاحبه، فإذا فسخ المعاملة وكان فسخه في أثناء المدة المعينة لعقد المزارعة بينهما جرت الأحكام واللوازم التي بيناها في هذه المسألة.
(المسألة 61):
إذا غصب أحد أرضا من مالكها الشرعي، وسلم الغاصب الأرض إلى عامل ليزرعها له مدة معلومة بحصة معينة من حاصل الزراعة فيها، جاز لمالك الأرض أن يسترجع أرضه المغصوبة من الغاصب أو من العامل، ويصح له الرجوع بها على أيهما شاء.
ويتخير مالك الأرض بين أن يجيز عقد المزارعة الذي أنشأه الغاصب مع العامل، وأن يرد ذلك العقد، فإن هو أجاز العقد صح وأصبحت المزارعة بين مالك الأرض والعامل على حسب ما عين في عقدها من قيود وشروط، ولا تفتقر صحة المزارعة بعد إجازة المالك الشرعي إلى قبول جديد من العامل.
وتثبت للعامل حصته الخاصة التي ذكرت له في العقد ما بينه وبين الغاصب من حاصل الزراعة، وتكون لمالك الأرض الحصة الأخرى منه، سواء وقعت إجازة المالك للعقد قبل شروع العامل بالعمل أم وقعت بعده، وإذا أبى المالك الشرعي