المسألة وسابقتها فروع سنتعرض لذكرها إن شاء الله تعالى في المسائل الآتية.
(المسألة 60):
إذا وقعت المزارعة بين الشخصين جامعة لما يعتبر فيها من شرائط الصحة وزرع العامل الأرض ثم بدا للطرفين أن يتقايلا ويفسخا عقد المزارعة الواقع بينهما بعد أن ظهر الزرع في الأرض، أو بعد ما ظهر الثمر، أو انعقد الحب في الزرع فالظاهر أن يكون فسخ المعاملة إذا حصل بينهما فسخا لها في حين وقوعه وليس فسخا لها من أصل وقوع العقد، وأن كان ذلك هو مقتضى القاعدة في التقايل إذا حصل بين الطرفين، وذلك لأن المرتكز في أذهان عامة العقلاء وأهل العرف في فسخ المزارعة أن يكون ذلك على نحو تعدد المطلوب، وهو نظير الفسخ عند تبعض الصفقة.
ويتفرع على حصول الفسخ بينهما في حين وقوع الفسخ كما ذكرنا لا من أصل العقد: أن يكون الزرع الموجود مملوكا لصاحبه حين ما وقع الفسخ بينهما وليس مملوكا لصاحب البذر، ويتفرع على ذلك أيضا: أن لا يثبت لصاحب الأرض حق في أن يأخذ من العامل أجرة لأرضه للمدة الماضية قبل الفسخ، ولا يثبت للعامل حق في أن يأخذ من صاحب الأرض أجرة لعمله في تلك المدة.
وإذا فسخا عقد المزارعة كما ذكرنا، فيجوز لهما أن يتراضيا بينهما على أن تبقى حصة العامل من الزرع في الأرض إلى أن يبلغ أوانه ويتم نتاجه مع تسليم العامل أجرة المثل لمالك الأرض مدة بقاء الزرع فيها أو بغير أجرة، ويجوز لهما أن يتراضيا على أن تقطع حصة العامل من الزرع قصيلا.
ويجوز لصاحب الأرض أن يطالب العامل بقسمة الزرع الموجود عند