(قدس الله أرواحهم)، إلا إذا دلت قرينة خاصة أو عامة بين المتعاقدين على اشتراط أن يتولى العامل العمل بنحو المباشرة بنفسه فيلزمه الوفاء بالشرط عند ذلك، ولكن الاحتياط عند الشك مما لا ينبغي تركه.
(المسألة 48):
يصح في المزارعة أن تقع على أرض واحدة مشتركة بين مالكين أو أكثر على وجه الإشاعة بينهم، فيوكل الشركاء في الأرض واحدا منهم على انشاء عقد المزارعة بينهم وبين عامل واحد، ويتولى ذلك الشريك الذي وكلوه ايجاب المعاملة بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركائه في الأرض، أو يوكلوا أجنبيا عنهم في اجراء المعاملة، ويتولى العامل أو وكيله قبول هذه المزارعة منهم، أو ينشئ العامل ايجاب المعاملة ويتولى الشريك الذي وكلوه قبولها، ويذكر الموجب والقابل في ضمن العقد ما يتفقون عليه من قيود وشروط على نهج ما سلف بيانه في مالك الأرض إذا كان واحدا.
ويصح في المزارعة أن يكون العامل فيها أكثر من شخص واحد، فيوكلوا بعضهم أو غيرهم وتجري المعاملة بينهم وبين مالك الأرض على نهج ما سبق في مالك الأرض إذا كان متعددا، وتصح المعاملة أيضا إذا كان مالك الأرض متعددا وكان العامل فيها متعددا، ويجري العقد بين الطرفين كما سبق.
ويمكن لهم في جميع هذه الصور والفروض أن يشترط بعضهم على بعض في ضمن العقد أن تكون العوامل والبذور والعمل على نحو الاشتراك بين جميعهم، أو على نحو الاشتراك بين بعضهم، أو تكون على بعضهم خاصة دون الآخرين، فيصح العقد في كل في هذه الفروض مع الاشتراط والتعيين في ضمن