وكانت الأعيان من الأدوات والأجهزة والماكنة لصاحبها التي اشتراها ودفع قيمتها.
وأولى من ذلك بالحكم المذكور ما إذا عمل العامل في الأرض عملا ترتفع به قيمتها في أنظار العقلاء وأهل العرف، كما إذا حرث الأرض وبسطها ومهدها لتزرع فزادت قيمتها بذلك، وكما إذا شق فيها نهرا، أو فجر فيها عينا، أو حفر فيها بئرا فارتفعت قيمتها، فيجب على المالك أن يدفع إليه أجرة المثل لذلك العمل بطريق أولى من الصورة المتقدمة.
(المسألة 54):
إذا تبين بطلان عقد المزارعة بعد أن أخذ العامل الأرض من صاحبها وبدأ بالعمل فزرع الأرض ونثر الحب والبذر فيها، كان جميع الزرع وما ينتج منه مملوكا لصاحب البذر، فإن النماء يتبع أصله في الملك، وهذا الفرض يقع على صور متعددة ولكل صورة أحكامها: (الصورة الأولى): أن يكون البذر مملوكا لعامل المزارعة، والحكم فيها أن يكون الزرع والنتاج مملوكا للعامل، ولا يملك صاحب الأرض منه شيئا، ولا يجب على مالك الأرض أن يبقي ما زرعه العامل في أرضه إلى أن يبلغ ويدرك أوانه، وإن بذل العامل له أجرة المثل لأرضه في تلك المدة، فلا يجبر على ذلك، ويستحق مالك الأرض على العامل أجرة أرضه للمدة السالفة، ويجوز له أن يأمر العامل بإزالة ما زرعه في الأرض، وإذا قلعه العامل بعد أن أمره بالقلع، فلا يستحق على المالك أرشا لزرعه، ويجوز لمالك الأرض أن يبقى زرع العامل فيها بأجرة المثل أو مجانا إذا رضي العامل مالك الزرع بذلك ولا يحق لمالك الأرض أن يلزم العامل بابقاء زرعه في الأرض ودفع الأجرة عنه إذا