الفقهاء هذا الحكم في فصل بيع الثمار من كتاب البيع.
(المسألة 53):
إذا جرى عقد المزارعة بين المتزارعين بحسب ظاهر الأمر، واستلم العامل الأرض من صاحبها ليزرعها له، ثم تبين للجانبين فساد المزارعة الجارية بينهما من أصلها لفقد بعض شروط الصحة فيها، فإن كان تبين بطلان المعاملة قبل أن يبدأ العامل بزراعة الأرض، أو يشرع بشئ من مقدماتها القريبة أو البعيدة: استرد المالك أرضه، ودفع العامل يده عنها، ولا شئ لأحدهما على الآخر.
وكذلك الحكم إذا كان العامل قد استلم الأرض من صاحبها، وبدأ في المقدمات البعيدة التي لا تعد شروعا في العمل لمالك الأرض في نظر أهل العرف ومن أمثلة ذلك: أن يشتري العامل بعض الأدوات التي يحتاج إليها عند حراثة الأرض وتمهيدها للزرع، أو يشتري الحيوانات والحبال والدلاء التي يستخدمها عند سقي الزرع، ولم يستخدم شيئا منها بالفعل، فإذا تبين فساد المزارعة أخذ المالك أرضه وكانت للعامل أدواته ودوابه وآلاته التي اشتراها، ولا شئ للمالك والعامل غيرها.
وإذا كان العامل قد بدأ في المقدمات القريبة التي تعد عند أهل العرف شروعا في العمل لمالك الأرض وامتثالا لأمره بالمزارعة، كما إذا أخذ في حراثة الأرض وتمهيدها للزراعة، أو شق النهر الذي تحتاج إليه، أو حفر البئر أو نصب الناعور والدولاب في الأرض أو أعد المكينة لجذب الماء من العين أو البئر، أو هيأ جهاز الكهرباء لتحريك الماكنة، فإذا ظهر بعد ذلك بطلان المزراعة استرد المالك أرضه من العامل، ووجب عليه أن يدفع للعامل أجرة المثل لما قام به من العمل