(المسألة 46):
تصح المزارعة الواقعة بين الطرفين المتعاقدين إذا كانت الأرض خاصة من أحدهما، وكان البذر والعوامل والعمل كلها من الثاني، وتصح المزارعة أيضا إذا كانت الأرض والبذر من أحد الطرفين، وكانت العوامل والعمل من الطرف الآخر وتصح المعاملة كذلك إذا كانت الأرض والبذر والعوامل من أحد الطرفين وكان العمل وحده من الطرف الثاني، وتصح أيضا إذا كانت الأرض والعمل من أحدهما وكان البذر والعوامل من صاحبه.
وتصح المزارعة إذا كانت الأرض مشتركة بين المتزارعين كليهما، وكانت الأمور الثلاثة الباقية كلها على أحدهما خاصة دون صاحبه، وتصح المزارعة إذا اشترك الطرفان في جميع الأمور الأربعة أو في بعضها دون بعض حسب ما يتفقان عليه، ويجب عليهما تعيين الأمر الذي يشترك الطرفان فيه من هذه الأمور، والأمر الذي يختص به أحدهما، ومن يختص به من الطرفين، ومقدار الحصة من الأمر المشترك، فيجب عليهما تعيين ذلك في جميع الفروض المتصورة، ولا تصح المعاملة إذا ترك التعيين فيها.
ويستثنى من ذلك: ما إذا كان الاشتراك في الأمر أو الاختصاص بأحد الطرفين من العادات المتعارفة بين أهل البلد، والسيرة التي جرت عليها المعاملات الدارجة بينهم، بحيث ينصرف إليه العقد لديهم عند الاطلاق، ويصبح الانصراف قرينة عامة على إرادة ذلك الفرض في المعاملة، فلا يجب التعيين في هذا الفرض.
(المسألة 47):
لا يعتبر في الشخص الذي يلزمه دفع البذر من المتعاقدين أن يكون مالكا