ولا يعتبر في صحة مزارعة العامل الأول للثاني أن يستأذن مالك الأرض فيها، بل ويجوز له أن يسلم إليه الأرض إذا كان أمينا وإن لم يأذن له المالك وإن كان الأحوط له الاستئذان في ذلك.
ولا فرق في صحة هذه المزارعة على الأقرب بين أن يكون البذر من مالك الأرض وأن يكون من العامل.
(المسألة 51):
إذا كان مالك الأرض قد اشترط على العامل في ضمن العقد أن يتولى العمل في الأرض بنفسه وجب عليه ذلك وأن صح له أن يزارع عليها شخصا آخر كما تقدم، فتصح المزارعة الثانية ويجب على العامل الأول أن يتولى العمل في الأرض بنفسه بالنيابة عن العامل الثاني، ويستحق العامل الثاني بذلك حصته المعينة له من الحاصل.
(المسألة 52):
ذكر بعض أكابر الفقهاء (قدس الله أنفسهم): أنه يجوز لعامل المزارعة أن يشارك غيره في حصته من حاصل الزراعة، ولعل مراد هذا القائل أن يزارع العامل شخصا غيره في حصته، فإذا وفى هذا المزارع الثاني بمزارعته معه استحق نصيبه من الحصة فكان مشاركا له فيها، ويعود إلى ما ذكرناه في المسألة الخمسين.
ويشكل ذلك أو يمتنع إذا كان المراد أن يبيع العامل بعض حصته على الغير على وجه الإشاعة بعوض معلوم، فإن العامل لا يملك حصته قبل الزرع وظهور الحاصل منه فكيف يجوز له بيعها أو بيع شئ منها؟ وإنما يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها إذا باعها المالك مع الضميمة، أو باعها لأكثر من سنة واحدة، وقد ذكر