الأرض حين اجراء المعاملة، ويثبت له خيار الفسخ إذا كان جاهلا، وتبطل المعاملة من أصلها إذا كان غير قادر على اصلاحها، سواء كان عالما بوصف الأرض أم كان جاهلا به.
وتبطل المزارعة كذلك إذا طرأ بعض العوارض على الأرض في الأثناء فانقطع عنها الماء، ولم تمكن سقايتها، أو استولت عليها المياه أو الأسباخ أو الرمال الكثيفة الناعمة، ولم تمكن إزالتها وأصبحت غير قابلة للانتفاع بزراعتها وتلاحظ المسألة العاشرة.
(المسألة 45):
إذا زارع المالك عاملا في أرض، وكانت الأرض في حين عقد المزارعة بينهما صالحة للانتفاع بها، وزرعها العامل بعد العقد وهي صالحة كذلك، ثم طرأ عليها بعض العوارض المفسدة قبل أن يظهر الزرع فيها أو قبل أن يدرك، فانقطع عنها الماء مثلا، ولم يمكن تحصيله لسقايتها بعد ذلك، أو استولت عليها المياه الكثيرة ولم يمكن تجفيفها، وأصبحت غير قابلة للانتفاع بها في بقية مدة المزارعة، بطلت المعاملة لفقد الشرط المعتبر في صحتها، وقد سبق ذكره في المسألة العاشرة وكان الزرع الموجود مملوكا لمالك البذر.
فإذا كان البذر مملوكا للعامل فالزرع الموجود وجميع ما يحصل منه من الثمر والنتاج يكون مملوكا للعامل تبعا لأصله وهو البذر، واستحق مالك الأرض عليه أجرة المثل لأرضه مدة بقاء الزرع فيها من أول زرعه فيها إلى حين ادراكه واستيفاء العامل له، وإذا كان البذر مملوكا لصاحب الأرض كان الزرع وجميع نتاجه مملوكا له تبعا لأصله وهو البذر، واستحق العامل عليه أجرة المثل لعمله في الزرع.