العامل في الأرض على الوجه المذكور نقصا فيها وجب عليه أن يدفع للمالك أرش ذلك النقص، مع أجرة المثل التي تقدم بيانها، فيلزمه الأمران معا في هذه الصورة.
(المسألة 41):
إذا ترك العامل زراعة الأرض بالنوع الخاص الذي عينه له المالك، وزرع غيره من أنواع المزروعات، وكان تعيين المالك لذلك النوع بنحو الاشتراط وتعدد المطلوب حسب ما أوضحناه في المسألة التاسعة والثلاثين، تخير مالك الأرض بين أن يفسخ المزارعة الواقعة بينهما وأن يمضيها، فإذا هو اختار الأول ففسخ المعاملة بطلت، واستحق المالك على العامل أن يدفع له أجرة المثل لأرضه عن المنفعة التي فوتها العامل عليه، وإذا اختار الثاني فأمضى المعاملة حسب ما فعل الزارع صحت المعاملة كذلك، واستحق كل من المالك والعامل حصته التي جعلت له في العقد من حاصل تلك الزراعة.
ولا فرق في جريان الحكم المذكور بين أن ينكشف الأمر لمالك الأرض بعد تمام الزراعة وبلوغ الحاصل، وأن ينكشف له قبل ذلك، فيثبت له الخيار على الوجه الذي بيناه.
(المسألة 42):
إذا زرع العامل في الأرض نوعا من المزروعات غير النوع الخاص الذي عينه مالك الأرض، على نحو التقييد للمعاملة أو على نحو الاشتراط فيها، فنما ما زرعه العامل وأنتج، فإن كان البذر الذي زرعه العامل في الأرض مملوكا للعامل نفسه، فلا ينبغي الاشكال في أن جميع ما يحصل من ذلك الزرع وما ينتج يكون ملكا للعامل تبعا لملكه للبذر، ولا يستحق مالك الأرض منه شيئا، وإنما يستحق