الجامع للشرائط، أصبح العامل صاحب حق في الأرض المذكورة، وإن لم يملك شيئا من الأرض ولا من منفعتها، ومن أجل ثبوت هذا الحق وجب على المالك دفع الأرض إليه ليعمل فيها عمل المزارعة، وجاز له التصرف فيها بما تقتضيه المعاملة بينهما، وإذا مات مالك الأرض لم يسقط حق العامل، فلا يجوز لورثة المالك منعه من التصرف فيها، وإذا مات العامل انتقل الحق إلى ورثته فيجب عليهم القيام بوظيفة مورثهم في الأرض، وقد سبق منا ذكر جميع هذا مفصلا.
ومن نتائج ثبوت هذا الحق للعامل في الأرض أنه يصح للعامل أن يزارع على الأرض شخصا آخر فيكون هذا الشخص الثاني عاملا للزارع الأول، ويجب عليه أن يقوم بكل عمل يلزم الأول القيام به إذا كان هو المتصدي للعمل ولم يزارع غيره ويجب على الثاني أن يفي بكل ما يشترطه عليه الأول مما لا ينافي مزارعته مع مالك الأرض.
ولا بد في هذه المزارعة الثانية أن تكون حصة مالك الأرض من الحاصل محفوظة، فلا ينقص منها شئ، فإذا كان المالك قد زارع العامل الأول على أن يكون لكل واحد منهما نصف الحاصل من الزرع، أمكن للعامل الأول أن يزارع الشخص الثاني، على النصف كذلك فتكون حصة مالك الأرض هي النصف ويكون النصف الثاني للعامل الثاني ولا يستحق الأول منه شيئا، ويمكن له أن يزارعه على النصف من حصته خاصة، فيكون نصف الحاصل لمالك الأرض ولا ينقص منه شئ، ويقسم النصف الثاني بين العامل الأول والثاني على التنصيف فيكون لكل واحد منهما ربع الحاصل، ويصح له أن يزارعه على الثلث أو الربع من حصته حسب ما يعينه له منها.