مراده، أن المزارعة التي أجراها مع العامل قد تعلقت بأن يزرع العامل في الأرض ذلك النوع الخاص من المزروعات دون غيره، وإن هذا هو مقصده ولا غرض له في سواه، ونتيجة لهذا التقييد فإذا ترك العامل زراعة ذلك النوع المعين فقد ترك موضوع المعاملة، ولم يأت بشئ من المقصود فيها، وإن زرع في الأرض غيره من الأنواع.
وقد يكون تعيين المالك للنوع الخاص من الزرع بنحو الاشتراط في المعاملة، وعلى سبيل تعدد المطلوب فيها، ويكون المستفاد من صريح قول المالك أو من القرائن الدالة على مراده: أن المقصود الأول من المزارعة هو أن يزرع العامل الأرض، وينتفع الطرفان بزراعتها بأي نوع حصل من أنواع المزروعات وإن له مطلوبا آخر لبعض الأغراض المهمة وهو أن يكون الزرع فيها من الحنطة أو من الشعير مثلا، فيشترط ذلك على العامل في ضمن العقد، ونتيجة هذا الاشتراط فإذا ترك العامل زراعة ذلك النوع المعين لم تبطل المعاملة بتركه، ويثبت لمالك الأرض خيار الفسخ لتخلف الشرط الذي شرطه على العامل.
(المسألة 40):
إذا ترك العامل زراعة النوع الخاص الذي عينه مالك الأرض في العقد، وكان تعيينه لذلك النوع بنحو التقييد للمعاملة ووحدة المطلوب فيها حسب ما أوضحناه في المسألة المتقدمة، بطلت المزارعة بينهما لفوات الموضوع الخاص الذي تعلقت به، ولزم العامل أن يؤدي للمالك أجرة المثل لأرضه عن المنفعة التي فوتها عليه لما ترك الزراعة المعينة للأرض، سواء زرع في الأرض نوعا آخر غير النوع المخصوص الذي أراده المالك أم لم يزرع فيها شيئا، وإذا أوجب تصرف