فتنفسخ المعاملة بنفسها لعدم امكان الانتفاع بها، ولا يثبت للعامل خيار الفسخ في هذه الصورة.
(المسألة 37):
يلزم غاصب الأرض ضمان جميع منفعة الأرض في جميع مدة الغصب لمالكها الشرعي سواء غصبها من يد المالك نفسه أم من يد عامل المزارعة، وسواء استوفى الغاصب من هذه المنفعة شيئا أم لم يستوف منها شيئا، ولا يضمن لعامل المزارعة حصته من المنفعة، وإن كان غصبه للأرض من يده، فقد ذكرنا في المسألة المتقدمة: أن العامل لا يملك شيئا من منفعة الأرض بعقد المزارعة، ولا يضمن الغاصب لمالك الأرض حصته من عمل العامل، ولا يضمن للعامل حصته من عمل نفسه في الأرض من حيث إنه قد فوته عليه بسبب غصبه للأرض.
(المسألة 38):
إذا عين مالك الأرض لعامل المزارعة في ضمن العقد الواقع بينهما أن يزرع في الأرض نوعا خاصا من المزروعات، كالحنطة أو الشعير أو الأرز أو غيرها من الحبوب أو المخضرات، وجب على العامل أن يقتصر على زراعة ذلك النوع الخاص في الأرض ولم يجز له أن يتعدى عنه إلى ما سواه من الأنواع الأخرى، وإن كان أيسر له في الزرع أو أكثر فائدة له من غيره.
(المسألة 39):
إذا عين مالك الأرض لعامل المزارعة أن يزرع في أرضه نوعا خاصا من المزروعات، فقد يكون هذا التعيين منه بنحو التقييد للمزارعة ووحدة المطلوب فيها، ويكون المستفاد من صريح قول المالك، أو من القرائن الموجودة الدالة على