ظالم مستبد من الوصول إلى المنطقة أو إلى الأرض، فلا يتمكن العامل من زراعتها بسبب ذلك فتبطل المزارعة عليها.
(المسألة 36):
المزارعة كما أوضحنا في المسائل المتقدمة معاملة تقع بين المتعاقدين فيها، على أن يزرع الزارع منهما لصاحب الأرض أرضه المعينة، وتكون لكل واحد من الشخصين حصة معلومة مشاعة يستحقها من الحاصل الذي تنتجه الزراعة في الأرض، وهذا هو القدر الثابت من أدلة هذه المعاملة، ولا يملك العامل بسبب عقد المزارعة شيئا من منفعة الأرض.
نعم، يجب على صاحب الأرض أن يدفع أرضه للعامل ليزرعها ويقوم بالعمل الخاص الذي وجب عليه بالعقد بينهما ومن الواضح أن ذلك لا يتم إلا بتسليم الأرض للعامل وتمكينه من التصرف فيها، فتسليم الأرض له شرط تقتضيه المعاملة، وإذا لم تسلم له الأرض كان له فسخ العقد لفوات الشرط، وسيأتي لهذا مزيد من الايضاح والتبيين في بعض المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.
فإذا تم عقد المزارعة بين الرجلين على الوجه المطلوب شرعا، ثم غصبت الأرض من صاحبها قبل أن يسلمها لعامل المزارعة ولم يكن استردادها من الغاصب، جاز للعامل أن يفسخ عقد المزارعة لفوات الشرط، فإذا هو فسخ العقد بطلت المعاملة، ولم تترتب له ولا عليه أحكامها، وإذا هو أبقى العقد ولم يفسخه لفوات الشرط انفسخت المعاملة بنفسها، لأن العامل لا يستطيع الانتفاع بالأرض بسبب غصبها كما هو المفروض، فلا فرق في النتيجة بين فسخه وعدم فسخه.
وكذلك الحكم إذا غصب الغاصب الأرض بعد أن سلمها مالكها للعامل