الصورة المتقدمة، ولم يوجد أي ضرر على صاحب الأرض بابقاء زرع العامل فيها حتى يدرك لم تصح لصاحب الأرض إزالة الزرع عنها، فإذا بقي الزرع فيها استحق صاحب الأرض أجرة المثل لأرضه على الكامل للمدة التي يبقى الزرع فيها (المسألة 34):
إذا تم العقد بين المتزارعين على الوجه الصحيح، ودفع المالك أرضه إلى العامل ليزرعها، ثم ترك العامل زراعة الأرض مختارا عامدا في تركه حتى انقضت مدة المزارعة بينهما، وجب على العامل أن يدفع للمالك أجرة المثل لأرضه بسبب تفريطه في الأمانة، بل يجب عليه أن يدفع له أرش الأرض إذا نقصت منفعة الأرض بسبب اهمالها وترك زرعها وسقيها طول تلك المدة، وكان هذا النقص بعد تفريطه في الأمانة.
وإذا ترك العامل زراعة الأرض في المدة بغير تفريط منه، فلا يترك الاحتياط بالرجوع إلى المصالحة والتراضي بينه وبين مالك الأرض.
(المسألة 35):
إذا ترك العامل زراعة الأرض حتى انقضت مدة المزارعة وكان تركه للزراعة بسبب وجود عذر عام له ولغيره أوجب عدم قدرته على الزراعة طول تلك المدة فالظاهر بطلان عقد المزارعة، لعدم امكان انتفاعه بالأرض، وقد ذكرنا في المسألة العاشرة أن امكان انتفاع العامل بالأرض شرط في صحة المزارعة.
ومن الأعذار التي لا يمكن معها الانتفاع بالأرض أن تنزل على المنطقة كلها أو على الأرض نفسها ثلوج شديدة تمنع من زراعتها، أو تصبح المنطقة أو الأرض مأوى لسباع ضارية من الوحوش أو لحشرات فاتكة فلا يمكن دخولها، أو يمنع