فأمضى المعاملة ولم يفسخها صحت المعاملة واستحق كل من المالك والعامل حصته المعينة له من حاصل الزرع الموجود.
وإذا علم مالك الأرض بأن العامل قد خالف الشرط قبل أن يبلغ ما زرعه العامل أوانه جاز للمالك أن يفسخ المعاملة، فإذا فسخها بطلت واستحق المالك على العامل أجرة المثل لأرضه عن المنفعة الفائتة، وجاز له أن يلزم العامل باقتلاع ما زرعه في الأرض وأمكن له أن يرضى ببقاء ما زرعه العامل في الأرض حتى يدرك ويأخذ منه أجرة المثل لتلك المدة، ويجوز له مع رضاه أن يبقي الزرع في الأرض مجانا بغير أجرة.
(المسألة 44):
إذا زارع المالك العامل على أرض ليس لها ماء يكفي لسقاية الزرع فيها وكان العامل قادرا على أن يستخرج لها ما يكفيها من الماء بحفر نهر أو ساقية أو اخراج بئر أو تفجير عين، فإن كان العامل يعلم بوصف الأرض حين اجراء المعاملة بينه وبين المالك عليها، صحت المزارعة ولزمت فلا يجوز للعامل فسخها، وإن كان يجهل وصف الأرض في حال اجراء المزارعة ثبت له حق الخيار فيها، فإن شاء أمضى المعاملة ووجب عليه أن يستخرج الماء، ويزرع الأرض لأنه قادر على ذلك كما فرضنا، وإن شاء فسخ المعاملة فبطلت ولم يلزمه شئ، وإذا كان غير قادر على اخراج الماء في الأرض كانت المعاملة باطلة لعدم امكان الانتفاع بالأرض.
وكذلك الحكم إذا زارع المالك العامل على أرض قد استولت عليها المياه أو الأملاح والأسباخ بالفعل، وكان العامل قادرا على أن يعالج الأرض، فيجفف المياه وينقيها من السبخ والأملاح، فتصح المعاملة وتلزم إذا كان العامل عالما بوصف