(المسألة 32):
إذا اشترط صاحب الأرض على العامل أن تكون المزارعة بينهما في مدة معينة، لزم العمل بموجب الشرط، فلا يحق للعامل أن يزرع الأرض قبل حلول الوقت المعين، ولا يجوز له أن يترك الزرع بعد حلول الوقت، ويجب أن يكون الأجل بمقدار يحصل فيه الزرع بحسب العادة ويبلغ أوان انتاجه، وتتم فيه حصيلته، ولا يصح العقد إذا كان الأجل قصيرا لا يتسع لذلك، وقد ذكرنا هذا في المسألة التاسعة.
وإذا عين المتعاقدان للزرع مدة معلومة تتسع للزرع بحسب العادة المتعارفة، ثم اتفق أن انقضت المدة، ولم يدرك الزرع فيها لبعض الطوارئ المانعة ولم تتم حصيلته، جاز لصاحب الأرض بعد القضاء المدة أن يأمر العامل باقتلاع الزرع من أرضه مجانا، وإذا قلعه العامل بأمره لم يستحق العامل على صاحب الأرض أرشا للزرع الذي يقلعه، وجاز لصاحب الأرض أن يرضى ببقائه، ثابتا في الأرض ولا يستحق على ابقائه في الأرض أجرة لأرضه، وإذا رضي العامل بابقاء الزرع فيها مع الأجرة جاز لصاحب الأرض مطالبته بها وأخذها منه، وهذا كله مع وجود الضرر بالفعل على صاحب الأرض إذا بقي الزرع في أرضه، ووجود الضرر كذلك على العامل إذا قلع زرعه، فيتخير صاحب الأرض كما ذكرناه لسلطنته على أرضه، وإذا وجد الضرر على أحد الطرفين خاصة دون الآخر كان الحكم لمن يصيبه الضرر.
(المسألة 33):
إذا لزم الضرر على العامل في الحكم عليه بإزالة زرعه من أرض المالك في