على العامل أجرة المثل لأرضه، وقد ذكرنا هذا في ما تقدم.
وإذا كان البذر مملوكا لصاحب الأرض وقد تصرف فيه العامل فزرعه في الأرض بغير إذنه فإن المفروض أن المالك قد عين غير ذلك النوع في زراعة الأرض، فيتخير المالك بين أن يطالب العامل بعوض بذره فيأخذ منه مثله إذا كان البذر مثليا وقيمته إذا كان قيميا، فإذا دفع العامل إليه عوض البذر كان البذر والزرع وما يحصل منه كله مملوكا للعامل ولم يستحق المالك منه شيئا بعد دفع البدل إليه ولا يستحق العامل أن يطالب المالك بأجرة على عمله، ويستحق المالك على العامل أجرة المثل لأرضه.
ويجوز لمالك الأرض والبذر أن يغضي عن تصرف العامل في بذره فلا يطالبه بالعوض فيكون الزرع وجميع ما يحصل منه مملوكا له تبعا لملكه للبذر ولا يستحق العامل أن يطالبه بأجرة على عمله كما تقدم.
(المسألة 43):
إذا شرط مالك الأرض على العامل أن يزرع فيها نوعا خاصا من المزروعات على نحو تعدد المطلوب وقد أوضحنا المراد منه، ثم تعدى العامل فزرع في الأرض نوعا آخر غير ما شرطه المالك، وكان البذر مملوكا للعامل، فإذ لم يعلم مالك الأرض بأن العامل قد تعدى وخالف الشرط حتى بلغ الزرع الذي زرعه العامل أوانه وأدرك، جرى فيه نظير الحكم المتقدم، فيتخير مالك الأرض بين أن يفسخ المعاملة وأن يرضى بها ويمضيها، فإذا اختار الشق الأول ففسخ المعاملة استحق على العامل أجرة المثل تامة لأرضه عن المنفعة التي فوتها العامل عليه بمخالفته للشرط، وأخذ العامل جميع حاصل ما زرعه، وإذا اختار الشق الثاني