كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٢٦١
المتقدمة.
(المسألة 27):
تبطل المزارعة إذا طرأ الخراب على الأرض التي جرت عليها المعاملة بعد ما كانت قابلة للزرع فأصبحت غير صالحة، ومثال ذلك: أن يستولي عليها السبخ الشديد، أو تتراكم عليها الرمال، أو تطغى عليها المياه حتى تعود أجمة لا يمكن زرعها ولا علاجها ولا اصلاحها، أو تغور المياه الموجودة فيها ولم تمكن سقايتها ولم يكفها ماء الغيث، فيبطل عقد المزارعة بطروء ذلك على الأرض، وتلاحظ المسألة العاشرة.
(المسألة 28):
لا يبطل عقد المزارعة بموت أحد المتعاملين فيها، فإذا كان العقد جامعا للشرائط المعتبرة في صحته ومات أحدهما قام ورثة الميت مقامه، فيجب عليهم الوفاء بالعقد الذي أوقعه مورثهم، ولم يجز للآخر الموجود من المتعاملين أن يفسخ العقد.
فإذا مات من المتعاقدين صاحب الأرض وجب على وارثه تسليم الأرض للزارع، وتمكينه من التصرف فيها حتى يتم عمله، ولزمه الوفاء بكل شرط قد اشترط في ضمن العقد للزارع، وأن يلتزم بالأحكام التي يستتبعها عقد المزارعة وإذا كان الميت هو العامل وجب على وارثه من بعده أن يقوم بالعمل لصاحب الأرض حسب ما يقتضيه العقد وأن يرتب آثاره وأحكامه كلها، وتلاحظ المسألة الآتية.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413