المتقدمة.
(المسألة 27):
تبطل المزارعة إذا طرأ الخراب على الأرض التي جرت عليها المعاملة بعد ما كانت قابلة للزرع فأصبحت غير صالحة، ومثال ذلك: أن يستولي عليها السبخ الشديد، أو تتراكم عليها الرمال، أو تطغى عليها المياه حتى تعود أجمة لا يمكن زرعها ولا علاجها ولا اصلاحها، أو تغور المياه الموجودة فيها ولم تمكن سقايتها ولم يكفها ماء الغيث، فيبطل عقد المزارعة بطروء ذلك على الأرض، وتلاحظ المسألة العاشرة.
(المسألة 28):
لا يبطل عقد المزارعة بموت أحد المتعاملين فيها، فإذا كان العقد جامعا للشرائط المعتبرة في صحته ومات أحدهما قام ورثة الميت مقامه، فيجب عليهم الوفاء بالعقد الذي أوقعه مورثهم، ولم يجز للآخر الموجود من المتعاملين أن يفسخ العقد.
فإذا مات من المتعاقدين صاحب الأرض وجب على وارثه تسليم الأرض للزارع، وتمكينه من التصرف فيها حتى يتم عمله، ولزمه الوفاء بكل شرط قد اشترط في ضمن العقد للزارع، وأن يلتزم بالأحكام التي يستتبعها عقد المزارعة وإذا كان الميت هو العامل وجب على وارثه من بعده أن يقوم بالعمل لصاحب الأرض حسب ما يقتضيه العقد وأن يرتب آثاره وأحكامه كلها، وتلاحظ المسألة الآتية.