يقسم الباقي بينهما، ويصح لباذل البذر أن يستثني قيمة البذور والنفقات والمصارف التي ينفقها على الزرع، أو على تعمير الأرض أو السقاية، فيشترط اخراج ذلك من مجموع ما يحصل من الزرع، وتكون القسمة على الحصتين بعد ذلك، فيصح ذلك كله على الأقوى، إذا علم بأن ما يحصل من نتاج الزراعة يزيد على المقدار الذي استثناه، وتبطل المعاملة إذا علم بأن الحاصل لا يفي بذلك، أو لا يزيد عليه، وتبطل كذلك إذا شك في أن الحاصل يزيد على المقدار المستثنى أم لا يزيد عليه.
(٢٥٩)