ويجوز للرجلين أن يشتركا في البذور والحبوب التي تزرع في الأرض المقصودة لهما، وفي المصارف والنفقات التي تنفق على الزرع، والعمل فيه فيستحق كل رجل منهما من النتاج بمقدار ما بذل من النفقة، ويمكن لهما أن يتفقا بينهما فيكون البذل والانفاق من أحد الرجلين، والعمل من الآخر، فيؤجر العامل منهما نفسه لصاحبه بالنصف من الحاصل مثلا، أو بالثلث منه، أو بغير ذلك حسب ما يتراضيان، وعلى أي حال فلا تكون المعاملة الجارية بينهما من المزارعة المصطلحة التي يبحث عنها الفقهاء في كتاب المزارعة.
(المسألة 25):
يصح لأحد المتعاملين في المزارعة أن يشترط في العقد على صاحبه لنفسه مقدارا معينا من المال يخرج من حاصل الزرع، فيختص هو بهذا المقدار دون صاحبه، ثم يقسم الباقي من الحاصل بينهما، فيأخذ كل واحد منهما حصته المعينة من الباقي، ومثال ذلك: أن يشترط صاحب الأرض لنفسه عشرة أمنان من الحنطة تخرج مما يحصل لهما من زراعة الحنطة في الأرض فيختص مالك الأرض بها ويقسم الباقي من حصيلة الزراعة بينه وبين العامل على المناصفة مثلا، فإذا قبل العامل بالمعاملة وبالشرط صح ولزم العمل به، وكذلك إذا اشترط العامل ذلك لنفسه على صاحب الأرض، فيصح وينفذ مع القبول، إنما يتم ذلك وينفذ إذا علم أن ما يحصل من زراعة الأرض يزيد على المقدار المعين الذي يشترطه المشترط لنفسه، وتلاحظ المسألة السابعة.
ويصح لصاحب الأرض أن يستثني مقدار ما يأخذه السلطان على الأرض من الخراج أو الضريبة فيشترط على العامل خروج ذلك من حاصل الزراعة، ثم