(المسألة 30):
إذا أذن صاحب الأرض لشخص في أن يزرع أرضه، واشترط عليه أن يكون حاصل الزرع بينهما بالمناصفة أو المثالثة أو غيرهما من الحصص المشاعة، جاز للشخص المأذون أن يزرع الأرض على الشرط المعين، وقد ذكرنا هذا الحكم في المسألة الثالثة والعشرين، وأوضحنا فيها أن ذلك لا يكون من المزارعة المبحوث عنها، ويتفرع على ذلك: أنه يجوز لصاحب الأرض أن يرجع عن إذنه للعامل بالزرع متى شاء، ويجوز للعامل المأذون أن يترك العمل متى أراد، فإذا رجع مالك الأرض عن إذنه قبل أن يزرع العامل الأرض، أو قبل أن ينمو الزرع فيها، بطلت المعاملة، وإذا رجع عن إذنه بعد أن زرع العامل الأرض، وبعد أن ظهر بعض الحاصل من الزرع لزم العمل على وفق الشرط في ما ظهر من النتاج، وبطل الإذن في ما لم يظهر منه، وكذلك الحكم إذا نشئت المعاملة بصورة الجعالة، كما سبق منا ذكره في تلك المسألة، فيجري فيها هذا التفصيل أيضا.
(المسألة 31):
إذا أذن مالك الأرض للرجل في أن يزرع أرضه واشترط عليه أن تكون لمالك الأرض حصة معلومة من حاصل زرع الرجل فيها كما فرضنا في المسألة المتقدمة فزرع الزارع الأرض بعد إذن مالكها، وكان الزارع هو الذي يملك البذر أشكل الحكم في هذه الصورة في أن يرجع مالك الأرض عن إذنه فيقتلع الزرع قبل أن يظهر النتاج فيه، ولا ينبغي أن تترك مراعاة الاحتياط بين الجانبين في هذه الصورة.