لمالك الأرض أن يرجع عن إذنه متى شاء، ويجوز للعامل أن يترك الزرع إذا أراد.
وكذلك الحكم إذا أذن مالك الأرض إذنا عاما لكل من يريد زراعة الأرض واشترط عليه في إذنه أن تكون الحصة المذكورة من حاصل الزرع لمالك الأرض والباقي منه للعامل، فيجوز لأي شخص أراد: أن يستجيب لإذن المالك بالزرع على الشرط المعين، ولا يكون ذلك من عقد المزارعة، وإنما هو ايقاع للإذن من المالك واستجابة له من العامل.
ونظير ذلك أن ينشئ المالك المعاملة بصورة الجعالة، فيقول: من زرع هذه الأرض أو هذه القطعة المعينة منها، فله النصف من حاصل الزرع ولي الباقي، فإذا استجاب له عامل وزرع الأرض استحق الحصة، وكان الباقي من الحاصل للمالك وكان ذلك ايقاعا، ولم يكن من المزارعة المصطلحة بين الفقهاء، وتلاحظ المسألة الثلاثون الآتية.
(المسألة 24):
لا تصح المزارعة بين الرجلين على أرض ميتة لم يسبق أحدهما بتحجيرها فيكون أولى بها من غيره بسبب تحجيرها، ولم يسبق أحدهما بوضع يده عليها لينتفع بما فيها من مباحات أصلية فيكون له حق السبق إليها، ولذلك فلا يكون أحد الرجلين أولى بالأرض الميتة من صاحبه، فيكون هو صاحب الحق فيها.
ويجوز للرجلين أن يشتركا في العمل في زرع تلك الأرض، فإذا هما اشتركا في العمل وأثمرت زراعتهما استحق كل واحد من حاصل الزرع بمقدار عمله فيها وملك من الأرض نفسها بذلك المقدار أيضا، لأنهما قد اشتركا في احيائها بالزراعة، ولا يكون ذلك من المزارعة التي يبحث الفقهاء عنها في هذا الكتاب.