(المسألة 22):
أرض الخراج هي الأرض العامرة التي يأخذها المسلمون من أيدي الكفار بالقوة والغلبة عليهم، وهي ملك عام لجميع المسلمين، تنفق فوائدها ومنافعها في مصالحهم وشؤونهم العامة، ولا يختص مالكها بأفراد المسلمين وآحادهم.
نعم إذا تقبل انسان قطعة من الأرض الخراجية من سلطان المسلمين، أو من الولي الشرعي على أمورهم، ثبت لذلك الشخص حق الاختصاص بتلك القطعة التي تقبلها، ووجب عليه أن يؤدي خراجها، والخراج هو الضريبة الخاصة التي يجعلها السلطان أو ولي الأمر على تلك القطعة لتنفق في الشؤون العامة للمسلمين وجاز لذلك الشخص الذي تقبل الأرض أن ينتفع بها، وملك ما يفضل عن الخراج من حاصلها وفوائدها، ويصح له أيضا أن يزارع أحدا على تلك الأرض، فيزرعها له بحصة يعينها له من حاصل الزراعة، ويصح بذلك عقد المزارعة بينهما بعد أن ثبت له حق الاختصاص بالأرض، ويجوز له أيضا أن يشترط على العامل في عقد المزارعة أن يكون الخراج مما يؤديه للسلطان كله على كليهما، فتكون حصة العامل وحصة المزارع مما يفضل من حاصل الزراعة بعد دفع الخراج منه.
(المسألة 23):
إذا أذن مالك الأرض لرجل معين في أن يزرع له أرضه، ولم يجر معه عقد المزارعة، واشترط عليه في إذنه له بزراعة الأرض أن يكون للمالك النصف أو الربع مثلا من حاصل الزرع، جاز للرجل أن يزرع الأرض كما أذن له مالكها، وإذا فعل استحق المالك الحصة المعينة التي اشترطها عليه في إذنه وكان الباقي للرجل، ولا يكون ذلك من المزارعة المصطلحة المبحوث عنها في هذا الكتاب، ولذلك فيجوز