بالمعاملة والمفهمة للمعنى المراد منها: أن المقصود في المعاملة أن يقوم العامل بزرع الأرض وتعهد الزرع حتى ينمو ويثمر، ولو بمزارعة شخص آخر، بحيث لا يباشر العامل العمل بنفسه، ولا ينبغي الاشكال في هذا الفرض في أنه يجوز لعامل المزارعة أن يزارع شخصا ثالثا في حصته التي يستحقها من الحاصل، فإذا كان صاحب الأرض قد زارعه وجعل له النصف من حاصل الزراعة مثلا، جاز للعامل في تلك الصورة أن يزارع عاملا غيره على الربع مثلا، فيكون لصاحب الأرض نصف الحاصل دون نقيصة، وللعامل الثاني الربع، ويبقى الباقي من الحاصل وهو الربع منه للعامل الأول، وإذا دلت القرائن على أن صاحب الأرض يشترط على عامله في المزارعة أن يتولى العمل فيها بنفسه، لم يجز له أن يزارع غيره وسنتعرض لبيان الحكم في المسألة على وجه أكثر ايضاحا وتفصيلا إن شاء الله تعالى وإذا صح للعامل أن يزارع غيره في حصته من الحاصل لم يجز له أن يسلم إليه الأرض إلا بإذن صاحبها.
(المسألة 21):
يجوز للانسان أن يستعير أرضا من مالكها ليزرعها وينتفع بزراعتها، وإذا أذن له مالك الأرض في أن يزارع غيره على الأرض المستعارة بحصة معينة جاز للمستعير ذلك، فإذا زارع عليها أحدا نفذت مزارعته، وترتبت عليها أحكامها ولا بد وأن يكون إذن مالك الأرض له بذلك صريحا، كما اشترطنا ذلك في إعارة العين ليرهنها المستعير على دين في ذمته، وإعارة الأرض ليدفن المستعير ميته فيها، ولا يكفي أن يأذن له بأن يزرع الأرض، أو بأن ينتفع بها حتى يحصل العلم بالإذن له بالمزارعة عليها.