أدائه، ثم يخرج من سجنه بعد مدة، ولا تنحصر الأعذار والأسباب الموجبة للتأخير في ذلك.
(المسألة 37):
إذا علم الشريك بثبوت حق الشفعة له في الحصة التي باعها شريكه وجبت عليه المبادرة إلى الأخذ بحقه ولزمه الشروع في مقدمات ذلك، والمقدار اللازم عليه من المبادرة أن يجري في شروعه في المقدمات وفي أخذه بالحق على الوجه المتعارف له ولأمثاله في ذلك، ولا تجب عليه المسارعة فيه بأكثر مما يعتاد له، فإذا علم ليلا بثبوت الحق له جاز له أن ينتظر مجئ الصبح، وأن يتأخر عن أول الصبح إلى الوقت الذي يخرج فيه أمثاله من الناس لهذه الغاية، وإذا علم بثبوت الحق له وهو في أثناء عبادة واجبة أو مندوبة من صلاة أو زيارة أو حج أو غيرها لم يجب عليه قطع عبادته والخروج إلى الأخذ بحقه، وجاز له أن يتم عبادته على الوجه الذي جرت عليه عادته من اسراع وابطاء، ثم يتوجه بعدها إلى حيث يريد.
وإذا علم بالحق وهو في أول وقت الصلاة جاز له أن يأتي بطهارته وصلاته حتى يتمها، بل ويجوز له أن يأتي بنوافلها ومستحباتها إذا كان من عادته الاتيان بها، ويجوز له أن ينتظر الجماعة ويصلي معها إذا كان ذلك من عادته، ولا يجب عليه الاسراع في المشي أكثر مما يتعارف له عند خروجه إلى مقصده، وإذا كان بعيدا عن الموضع الذي يأخذ فيه بالشفعة واحتاج إلى من يصحبه في الطريق جاز له انتظاره حتى يخرج معه، وإذا كان له ما يمنعه في الحال من حر أو برد أو مطر جاز له الصبر حتى يزول المانع، وإذا علم بثبوت الحق له وهو في أثناء عمل يلزمه بسبب إجارة أو نحوها، صبر حتى ينجز العمل ويتمه على الوجه المطلوب، وعلى