وأراد الأخذ بحقه، وجب عليه أن يبادر إلى الأخذ بشفعته.
والمبادرة اللازمة عليه في ذلك هي أن لا يتساهل أو يماطل أو يتأخر عن الطلب بحقه من غير سبب يدعوه إلى التأخر أو التسويف، أو عذر شرعي أو عقلي أو عادي يبعث عليه، فإذا هو ماطل أو تساهل أو تأخر عن الطلب بحقه من غير سبب يعذر فيه سقطت شفعته، وسنذكر بعض الأمثلة للأعذار المقبولة للتأخير.
(المسألة 36):
من الأعذار المقبولة التي قد تدعو الشريك إلى تأخير أخذه بالشفعة ولا يسقط معها حقه بسبب التأخير وعدم المبادرة، أن يجهل إن شريكه في العين المملوكة لها قد باع حصته من العين ولم يعلم ببيعه إلا بعد مدة، أو يجهل أن بيع شريكه لحصته المشاعة من العين يوجب له حق الشفعة فيها، أو يجهل بأن الشفعة مما تجب المبادرة فيه ولا يجوز فيه التأخير، ثم علم بالحكم بعد مدة.
ومن الأعذار: أن يتوهم الشفيع إن الثمن كان كثيرا يغبن في بذله ثم استبان له بعد فترة إن الثمن قليل لا يغبن فيه إذا دفعه للحصة المبيعة، أو يتوهم أنه يعجز عن دفع الثمن إلى المشتري لأنه من الذهب مثلا وهو لا يجده أو لأنه لا يتمكن من تحويل المبلغ من بلده إلى المشتري ثم تبين له بعد فترة من الزمن خطأ توهمه ومن الأعذار أن يظن الشفيع إن مشتري الحصة هو زيد وهو لا يقدر على أخذ الحصة منه، ثم علم أن المشتري هو عمرو، ومنها: أن يبلغه أن شريكه قد وهب الحصة لزيد هبة، أو صالحه عليها بعوض، ولذلك فلا يكون له حق الشفعة في الحصة، ثم علم أن الشريك قد باعها على زيد فيثبت له حق الشفعة فيها.
ومن الأعذار أن يكون الشفيع محبوسا بغير حق أو محبوسا بحق يعجز عن