للمجنون أن يطالب بها إذا أفاق من جنونه وكذلك الحكم إذا ترك الولي المطالبة ولم يأخذ بالشفعة للصبي أو المجنون لوجود مفسدة غالبة في المطالبة، أو لعدم المصلحة لهما في الأخذ بها، فليس للصبي أو للمجنون أن يطالبا بالشفعة بعد ارتفاع الحجر عنهما.
وإذا أسقط الولي حق الشفعة للصبي أو للمجنون المولى عليهما مع عدم تحقق الشرط الآنف ذكره لم يسقط حقهما بذلك، وكان لهما أن يطالبا بالحق ويأخذا بالشفعة بعد ارتفاع الحجر عنهما، وكذلك إذا تسامح الولي في الأمر فلم يأخذ لهما بحق الشفعة فيجوز للمولى عليهما المطالبة به بعد البلوغ والعقل.
(المسألة 25):
يجري في ولي السفيه نظير ما ذكرناه من الأحكام في ولي الطفل والمجنون فإذا أسقط ولي السفيه حق الشفعة الثابت للمولى عليه مع وجود المصلحة له في اسقاطه، لم يجز للسفيه أن يطالب بالشفعة والأخذ بها إذا رشد وارتفع عنه الحجر وإن تجدد وجود مصلحة له بعد الاسقاط، وإذا ترك الولي الأخذ بالشفعة للسفيه لوجود مفسدة غالبة تعود عليه إذا هو أخذ بها، أو لعدم مصلحة له في الأخذ، فلا شفعة للسفيه كذلك إذا اتفق له الرشد، وإذا أسقط الولي حق السفيه مع عدم وجود الشرط أو تساهل في الأمر فلم يأخذ له بحقه، جازت للمولى عليه المطالبة بالشفعة بعد الرشد.
(المسألة 26):
إذا كان الأب أو الجد أبو الأب شريكا للصبي أو المجنون في العين المملوكة لهما على وجه الإشاعة بينهما، جاز له أن يبيع حصة الصبي أو المجنون المولى