وجه الاجمال يجوز له الاتيان بأي عمل يتعارف لمثله، إذا لم يكن الاتيان بذلك العمل مما يصدق معه المماطلة في نظر أهل العرف.
(المسألة 38):
إذا علم الشريك بثبوت حق الشفعة له في الحصة المبيعة وهو في غير البلد الذي يأخذ فيه بالشفعة، وكان في وسعه أن يبادر في الأمر، فيرسل من قبله وكيلا مفوضا يأخذ له بحقه ويدفع الثمن عنه، فلا يكون منه تأخر ولا مماطلة في أخذه بالشفعة، ولا في دفع الثمن للمشتري، أو أمكن له أن يتصل بالبلد وبالمشتري أو وكيله بمخاطبة هاتفية ونحوها فينشئ بمكالمته معه أخذه بالشفعة، ويحول الثمن إليه أو إلى وكيله، فلا يكون منه تأخير ولا مماطلة لزمه ذلك فإذا هو أهمل ولم يبادر مع تمكنه من ذلك وتيسره له صدقت المماطلة عرفا، وبطلت بذلك شفعته.
وكذلك إذا بلغه الخبر ليلا، أو كان مريضا أو مسجونا لا يمكنه القيام بالأمر بنفسه، وأمكنه الأخذ بالحق في وقته، بالتوكيل، أو بالمكالمة الهاتفية وتحويل الثمن ونحو ذلك من وسائل الاتصال في المخاطبات واجراء المعاملات مما هو متمكن منه وميسور له، فلا يجوز له التأخير والمماطلة، وإذا أهمل وماطل بطلت شفعته.
(المسألة 39):
إذا كان الشفيع غائبا عن الموضع الذي يأخذ فيه بالشفعة في سفر أو غيره ولم يمكنه الحضور بنفسه ولا بالتوكيل ولا الأخذ بحقه بمخاطبة هاتفية وشبهها كان معذورا في تأخير الأخذ بالحق، ولم تسقط بذلك شفعته وإن طالت المدة إلى أن يزول العذر.