كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٢٤٩
عن الاشتراط الصريح في العقد أن يكون ذلك النوع الواحد من الزرع هو المتعارف بين عامة الناس في ذلك البلد لمثل هذه الأرض ومن ذلك العامل، وهو الذي ينصرف إليه الاطلاق بينهم، فيتعين الاتيان بذلك النوع، ويكون الانصراف إليه كالشرط الصريح في العقد.
وإذا كانت الأرض صالحة لعدة أنواع من الزرع فيها، وعلم من القرائن الموجودة: أن مالك الأرض وزارعها كليهما قد قصدا في نفسيهما التعميم لجميع الأنواع التي تمكن زراعتها في الأرض، صح العقد، وكان العامل مخيرا في الزراعة بين جميع الأنواع المقصودة لهما، فأي الأنواع منها أتى به كان وفاء بالعقد، وإذا كانت الأرض قابلة لعدة أنواع من الزرع فيها، ولم يقصد المالك والزارع العموم لتلك الأنواع، ولم يتفقا على إرادة نوع معين منها، ولم ينصرف الاطلاق عند العقلاء من الناس في البلد إلى نوع مخصوص من الزرع فيها، وجب على المتعاقدين أن يعينا النوع الذي يريدان في المعاملة بينهما من أنواع الزرع، وإذا هما لم يعينا نوعا خاصا منها بطل العقد.
(المسألة 12):
المزارعة كما قلنا أكثر من مرة معاملة تتضمن أن يسلط المالك العامل على أرضه ليتصرف فيها ويزرعها له، وأن يملكه حصة معينة من الحاصل الذي تخرجه الأرض بسبب الزراعة، ولذلك فلا بد من فرض وجود أرض تتعلق بها المعاملة المذكورة، ويتعلق بها العمل من الزارع، ويحصل منها النتاج، وبدون هذا الفرض لا يمكن أن تتحقق المعاملة الخاصة والعقد بين الطرفين، وهو أمر في غاية الوضوح والجلاء.
(٢٤٩)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413