المشتركة بينهما، ويتولى وليه الشرعي الأخذ بالشفعة له، ويثبت له الحق كذلك إذا كان مجنونا وإن كان غير مميز، ويتولى وليه ذلك كما في الطفل، فإذا كان ولي الصبي أو المجنون هو الأب أو الجد للأب كفى في صحة تصرفه عنهما أن لا تكون في الأخذ بالشفعة لهما مفسدة تعود عليهما، وإذا كان وليهما غير الأب والجد كالوصي من الأب أو الجد، وكالقيم المنصوب من الحاكم الشرعي، لم ينفذ تصرفه إلا مع وجود المصلحة لهما في التصرف، وقد بينا هذا في كتاب التجارة وفي كتاب الحجر.
(المسألة 23):
إذا ثبت للصبي حق الشفعة في الحصة التي باعها شريكه، وكان الصبي مميزا ويحسن الأخذ بالشفعة، وعلم وليه الشرعي باجتماع الشرائط كلها في المعاملة وفي الصبي نفسه، جاز للولي أن يأذن للصبي بأن يأخذ لنفسه بالشفعة فإذا أخذ الصبي بها بعد الإذن من الولي نفذ تصرفه على الأقوى.
(المسألة 24):
الشفعة حق من الحقوق الشرعية التي تثبت للانسان عند طروء أحد أسبابها ومن أحكام الحق أنه يسقط إذا أسقطه صاحبه باختياره، أو أسقطه من يقوم مقامه وسيأتي لذلك مزيد ايضاح وبيان، ونتيجة لذلك فإذا ثبتت الشفعة للصبي أو للمجنون جاز للولي الشرعي عليهما أن يسقط هذا الحق، إذا دعت مصلحة الصبي أو المجنون صاحب الحق إلى اسقاطه، بل وجاز للأب والجد أبي الأب أن يسقطا هذا الحق إذا لم تكن في اسقاطه مفسدة تعود على المولى عليه، فإذا أسقطه الولي حسب ما بيناه فليس للصبي إذا بلغ أن يطالب بالشفعة في الحصة المبيعة، وليس