فيها من كلأ ونبات وأشياء أخرى من المباحات العامة، فيكون أولى بتلك الأرض من غيره، ما دامت يده موضوعة عليها وإن لم يحيها ولم يحجرها، ويكون مالكا للانتفاع بها: ولا يجوز لغيره أن يضع يده عليها ولا على شئ من منافعها، وإذا وضع غيره يده عليها بدون إذنه كان غاصبا، وقد ذكرنا هذا في المسألة التاسعة عشرة وفي المسألة المائة والأربعين من كتاب احياء الموات، ويجري فيها الحكم المتقدم، فيصح لصاحب اليد السابقة التي ذكرناها أن يزارع غيره على تلك الأرض التي سبق إليها واستحق الانتفاع بها، فتنفذ مزارعته وتتم أحكامها كما ذكرنا في الأرض المحجرة.
(المسألة 19):
إذا زارع الرجل المحجر غيره على الأرض التي حجرها وثبت له فيها حق الأولوية، فزرعها له العامل وأحياها بالزراعة ملكها المحجر باحياء العامل لها واستحق العامل حصته من حاصل الزراعة بسبب عقد المزارعة بينهما، ولم يملك الأرض ولا نصيبا منها، وكذلك الحكم في الأرض التي سبق الانسان لها فوضع يده عليها لينتفع بمائها وكلائها وكن أولى بها من غيره، فإذا زارع أحدا عليها كما فرضنا في المسألة المتقدمة وزرعها له العامل ملك المزارع الأرض باحياء العامل لها، ولم يملك العامل من الأرض شيئا، وإنما يستحق الحصة المعينة له من حاصل الزراعة بسبب عقد المزارعة بينهما.
(المسألة 20):
إذا زارع الرجل شخصا على بعض الوجوه التي تقدم ذكرها، والتي تصح المزارعة فيها، فقد يعلم من صريح العقد أو من القرائن الخاصة أو العامة الحافة