في المعين من الأرض فإذا عين المتعاقدان بعد ذلك جريبا خاصا من الأرض، و زرعه العامل على الوجه الذي أراده مالك الأرض وأنتجت الزراعة استحق كل واحد من المتعاقدين حصته التي عينت له من حاصل ذلك الجريب.
ومن أمثلة ذلك: أن يكون للمالك أكثر من قطعة واحدة من الأرضين وكل قطعة منها تساوي الأخرى من القطعات في المقدار، وفي صلاح أجزائها للزرع والأثمار، فإذا زارع المالك العامل على قطعة غير معينة منها كان ذلك من المزارعة على الكلي في المعين نظير ما تقدم، وصح العقد على الوجه الذي بيناه في نظيره.
(المسألة 14):
(الصورة الثالثة): أن ينشأ عقد المزارعة بين المتعاقدين على كلي من الأرض موصوف بصفات معينة يكون في ذمة المالك، والظاهر صحة المعاملة في هذه الصورة أيضا فإذا اتفق المالك مع العامل على أن يزرع له أرضا يدفعها إليه و وصف له الأرض وصفا ترتفع به الجهالة من الطرفين، وأجريا صيغة العقد بينهما و عينا مقدار حصة الزارع ومقدار حصة المالك من نتاج الزرع، ثم دفع المالك للعامل أرضا تتحق فيها الأوصاف التي ذكرها له في العقد صح ذلك ولزم المتعاقدين الوفاء به.
(المسألة 15):
لا يجب على عامل المزارعة أن يبذل البذر أو الجذور التي يقوم بزراعتها في الأرض، ولا أن يبذل غير ذلك من المصارف والنفقات التي يتوقف عليها الزرع، والواجب عليه إنما هو العمل في زرع الأرض وتعهده بالرعاية والسقاية حتى يثمر الزرع وينتج، ولا يجب شئ من ذلك على مالك الأرض أيضا.