يجوز للقيم الذي يجعله الواقف متوليا على الوقف العام أو الوقف الخاص أن يزارع من يشاء على الأرض الموقوفة التي تدخل تحت ولايته المجعولة له مع اجتماع الشرائط المعتبرة، فتنفذ مزارعته وتترتب عليها أحكامها، وكذلك المتولي العام أو الخاص المنصوب بأمر الشارع لذلك. ومثله الحكم في الوصي الشرعي المجعول بوصية الميت، فتنفذ مزارعته في الأرض التي تشملها وصايته المجعولة له من الميت الموصي.
وتنفذ مزارعة الولي الشرعي على الطفل أو المجنون أو السفيه إذا زارع أحدا على الأرض التي تكون ملكا أو حقا للمولى عليه، وكانت ولايته جامعة للشرائط المعتبرة.
(المسألة 18):
يكفي في صحة المزارعة أن يكون الرجل مالكا للانتفاع بالأرض انتفاعا تاما، وأن لم يكن مالكا للأرض نفسها، ولا لمنفعتها على أحد الوجوه التي تقدم ذكرها، ومثال ذلك: أن يحجر الأرض وهي موات، وقد تقدم في المسألة السابعة والأربعين من كتاب احياء الموات أن الانسان إذا حجر أرضا مواتا لا يد لأحد عليها كان أولى بالأرض التي حجرها من غيره، ومالكا للانتفاع بها، فلا يحق لأحد سواه أن يتصرف في الأرض أو يحييها أو يزرعها أو يزارع عليها إلا بإذنه، ونتيجة لملكه للانتفاع بالأرض المحجرة، فإذا زارع أحدا على الأرض صحت مزارعته وترتبت عليها أحكامها، فإذا زرعها العامل وأنتجت زراعته ثمرا استحق العامل حصته المعينة له من الحاصل وكان الباقي منه لمحجر الأرض.
وكذلك إذا سبق الانسان إلى أرض ميتة فوضع يده واستولى عليها لينتفع بما