والأرض التي تتعلق بها المزارعة قد تكون مفروضة الوجود في الخارج وقد تكون كلية موصوفة، يلتزم بها المالك في ذمته أن يسلمها للعامل كما وصف ويتعاقد معه على زراعتها، وإذا كانت مفروضة الوجود في الخارج فقد تكون متشخصة فيه متميزة بوجودها الخاص عن غيرها، وقد تكون على وجه الكلي في المعين، فهي على ثلاث صور مختلفة.
(الصورة الأولى): أن تكون الأرض التي تتعلق بها المعاملة مفروضة الوجود في الخارج، وأن تكون متشخصة متميزة بوجودها الخاص عن سواها، والأحوط في هذه الصورة أن يعين في عقد المزارعة مقدار الأرض وحدودها بين المتعاقدين فتكون معينة غير مبهمة لديهما، وبذلك يصح العقد عليها من غير ريب، وإذا أهمل ذلك ودار أمر الأرض بين الأقل والأكثر بطل العقد على الأحوط.
وكذلك الحكم إذا كان للمالك أكثر من أرض واحدة وكانت أراضيه مختلفة في المقادير والحدود وأراد أن يزارع العامل على واحدة منها، فالأحوط له أن يعين الأرض التي يجري عليها المعاملة ويعين مقدارها وحدودها، وبدون ذلك يبطل العقد على الأحوط، وخصوصا إذا كانت أراضيه مما تختلف حصة العامل في زراعتها عند أهل العرف من البلاد.
(المسألة 13):
(الصورة الثانية): أن تكون الأرض مفروضة الوجود في الخارج وأن تتساوى أجزاء الأرض في صلاحها للزرع والانتاج، ثم ينشأ عقد المزارعة بين مالك الأرض وزارعها على مقدار جريب منها بحصة معلومة من حاصل زراعتها، ولا ينبغي الريب في صحة المزارعة على هذا الوجه، ويكون من العقد على الكلي