وجهها مكسوا بالصخور والصلدة والحجارة الملساء، فلا تثبت فيها الجذور ولا تنمو فيها البذور، أو تكون مغمورة بالمياه، فلا يستطاع تجفيفها ليقوم فيها زرع أو يثمر فيها نبت، أو تكون قد استولت عليها الرمال الكثيفة الناعمة وتراكمت على وجهها فلا يقدر على إزالتها، أو تكون بعيدة عن منابع الماء وموارده، وعن مساقط الغيث والقطر فلا تمكن سقايتها، ولذلك فلا ينبت فيها زرع ولا ينمو فيها عود.
وتصح المزارعة على الأرض إذا أمكن الزرع فيها بالعلاج والاصلاح فكان مالك الأرض قادرا على اصلاحها وتسليمها بعد الاصلاح للزارع قابلة للزرع والانبات، أو كان الزارع نفسه قادرا على أن يصلح الأرض حتى تصبح قابلة لذلك ولو باستخدام الآلات والوسائل الحديثة المعدة لمثل ذلك، ولا ريب في أن ذلك يتبع الشرط بينهما، فإذا شرط مالك الأرض على العامل أن يقوم باصلاح الأرض وكان العامل قادرا على القيام به، أو شرطه العامل على مالك الأرض، وجب على المشروط عليه أن يفي بالشرط، وصحت به المعاملة، وإن احتاج الاصلاح إلى مدة طويلة، سنة أو سنتين أو أكثر، مع ذكر ذلك في العقد، وتلاحظ المسألة التاسعة والستون.
(المسألة 11):
إذا اتفق المتزارعان بينهما على إرادة نوع خاص من الزرع في الأرض: حنطة أو شعير أو غيرهما من أنواع المزروعات وقصداه معا في نفسيهما حين اجراء المعاملة، تعين ذلك النوع في المعاملة الجارية بينهما، ووجب على الزارع ومالك الأرض اتباعه والوفاء به، وكفى ذلك عن الاشتراط الصريح في العقد، ويكفي أيضا