أزارعك في أرضي على كذا، ويذكر له القيود والشروط، أو يقول له: ازرع لي هذه الأرض بالحصة المعينة وهكذا في أي لفظ يكون دالا على ايجاد المعاملة المقصودة بينهما دلالة ظاهرة يعتمد عليها أهل اللسان، وأن كان ظهوره بسبب قرينة موجودة تدل على المراد، سواء وقع من مالك الأرض أم من الزارع.
ولا يتعين أن يكون انشاء العقد بلفظ عربي، فيصح أن يقع انشاؤه بأي لغة أخرى تكون دالة عليه في عرف أهل ذلك اللسان، ويجوز أن يكون القبول كذلك بأي لفظ يكون دالا على رضى القابل بالمعاملة وبشروطها التي اتفق عليها الطرفان سواء وقع من الزارع أم من صاحب الأرض.
(المسألة الرابعة):
يجوز أن ينشأ عقد المزارعة بالمعاطاة الدالة على المعاملة المقصودة، فإذا دفع المالك أرضه إلى الزارع ليزرعها له بحصة معلومة من حاصل الزراعة وقصد بدفعه الأرض انشاء المعاملة، ثم قبض الزارع الأرض منه بقصد انشاء القبول على الشروط المتفق عليها بينهما، صحت المعاملة ونفذت، وكانت لازمة على الأقوى وسيأتي ذكر ذلك في موضعه، وإنما تجري المعاطاة بعد أن يعين بين الطرفين ما يحتاج إلى تعيينه ويشترط ما اتفقا على اشتراطه، ثم ينشأ العقد بالمعاطاة مبنيا على ذلك، فتكون القيود والشروط بذلك بحكم المذكورة في العقد.
ويجوز أن يكون العقد مؤلفا فيكون الايجاب باللفظ والقبول بالفعل وبالعكس ويصح أن يقدم القبول على الايجاب على الوجه الذي يأتي ايضاحه وقد سبق نظير ذلك في بعض العقود.
(المسألة الخامسة):