يشترط في صحة عقد المزارعة زائدا على الشروط المتقدم ذكرها: أن تجعل في العقد لكل واحد من المالك والزارع حصة معلومة المقدار من مجموع حاصل الزراعة، النصف منه أو الثلث أو الربع أو الخمس أو غير ذلك من الكسور، حسب ما يتفق عليه المتعاملان، سواء تساوت الحصتان المجعولتان لهما في المقدار أم تفاوتتا، فيكون المجموع بينهما حصتين على المناصفة أو على المثالثة، فلأحدهما ثلث الحاصل وللآخر ثلثاه، أو على غير ذلك، فلأحدهما ربع النتاج وللثاني ثلاثة أرباعه، وهكذا.
ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله " ع " قال: (لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به)، وقال " ع ": (لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس)، وفي صحيحة أبي الربيع الشامي عنه " ع "، إنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر، فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقرة فقال فقال " ع ": (لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض: ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا، نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ولا يسم بذرا ولا بقرا، فإنما يحرم الكلام)، وبمضمونها أدلة معتبرة أخرى.
فلا يصح العقد إذا لم يعين مقدار الحصة كذلك، فقال له مثلا: زارعتك على أن تكون لك حصة من الحاصل نتفق على تقديرها في ما بعد، أو على أي مقدار تريده أو على ما يعينه لك فلان.
(المسألة التاسعة):
إذا ذكر المتعاقدان للمزارعة بينهما مدة وجب عليهما أن يعينا للمدة أمدا محدودا بالأشهر أو السنين، فيقول الموجب من الطرفين لصاحبه: أسلمت إليك