هذه الأرض لتزرعها لي مدة ثلاث سنين مثلا أو أربع، على أن يكون لي الثلث من الحاصل الذي. تخرجه الزراعة كل سنة من هذه المدة ولك الثلثان منه، ويقول الآخر: قبلت المزارعة في هذه المدة المعينة على الشرط الذي ذكرت.
وإذا ذكرا للمزارعة مدة ولم يجعلا لها أجلا مسمى بطل العقد بينهما ومثال ذلك أن يقول الموجب لصاحبه: سلمت إليك الأرض لتزرعها مدة من الزمان، فيكون لي الثلث من ناتج الزراعة ولك الباقي منه، فيبطل العقد لعدم التعيين، وإذا ذكر للمزارعة مدة وعيناها لزم أن يكون الأجل المعين بمقدار يحصل فيه الزرع، ويتم ادراكه بحسب العادة المتعارفة لذلك الزرع، فلا يصح العقد إذا كان الأجل أقل من ذلك.
ويكفي في صحة العقد أن تعين المدة فيه على وجه الاجمال، فإذا قال المالك لصاحبه أسلمت إليك الأرض لتزرعها حنطة في هذا العام، ويكون لي الثلث من حاصل الزرع ولك الثلثان صح العقد، وتكون المدة من أول الوقت المتعارف لابتداء زراعة الحنطة في أثناء العام إلى حين ادراكها، وكذلك إذا عين مبدأ الشروع في الزرع فقال له: أسلمت الأرض إليك لتزرعها حنطة من أول شهر كذا، فيصح العقد ويحمل الآخر على الوقت الذي يتم فيه ادراك الزرع بحسب العادة، وترتفع بذلك الجهالة.
(المسألة العاشرة):
يشترط في صحة المزارعة أن تكون الأرض التي تقع عليها المعاملة قابلة للزراعة المقصودة، فلا يصح العقد إذا كانت الأرض غير صالحة لذلك مطلقا ومثال ذلك: أن تكون الأرض سبخة مالحة يمكن علاجها والانبات فيها، أو يكون