الوجه والقيود التي اتفقنا عليها والشروط التي ردناها.
(المسألة السادسة):
يشترط في صحة عقد المزارعة أن يكون صاحب الأرض بالغا وعاقلا ومختارا في فعله، فلا يصح عقده إذا كان صبيا أو كان مجنونا، أو كان مكرها أو مقسورا على الفعل، وأن يكون قاصدا لما ينشئه فلا يصح عقده إذا كان سكران أو غاضبا غضبا يسلبه القصد لما يقول، أو كان هازئا أو هازلا غير جاد في قوله وفعله، وأن يكون رشيدا غير محجور عليه لسفه، سواء كان سفهه موجبا للحجر عليه في ماله خاصة أم في جميع تصرفاته، وقد ذكرنا تفصيل هذا في كتاب الحجر، وأن يكون غير محجور عليه في ماله لفلس، وأن يكون مالكا للتصرف في ماله من الجهات الأخرى، فلا يصح عقده إذا كان غير نافذ التصرف فيه لبعض الموانع منه.
ومثال ذلك: ما إذا كانت منفعة الأرض مملوكة لغيره بإجارة وشبهها، أو كانت الأرض مرهونة عند غيره على دين لذلك الغير، أو كانت قد تعلق بها حق آخر يمنع المالك من التصرف فيها أو في منفعتها.
ويشترط في صحة العقد كذلك أن يكون الزارع جامعا للشرائط المذكورة كلها على النحو الذي ذكرناه في صاحب الأرض، نعم، لا يضر في صحة المزارعة أن يكون الزارع مفلسا، إذا كانت مزارعته لا تستلزم تصرفا في أمواله الموجودة لديه والتي قد تعلق الحجر بها لحقوق الغرماء.
(المسألة السابعة):