يشترط في صحة عقد المزارعة أن يجعل في العقد جميع ما يحصل من زراعة الأرض مشاعا بين المتعاقدين، فلا يصح العقد إذا جعل نماء الزراعة كله لأحد الطرفين دون الآخر، ولا يصح إذا اشترط أن يكون لأحد المتعاقدين مقدار معين من الحاصل يختص به، فيشترط صاحب الأرض على الزارع أو يشترط الزارع على صاحب الأرض أن تكون له عشرة أمنان من الحنطة الحاصلة من الزراعة يختص بها دون صاحبه، ولا يعلم بأن ما يحصل من نتاج الزرع يفضل عن ذلك المقدار أم لا، فيبطل العقد في هذه الصورة، ويبطل أيضا إذا جعل الباقي من الحاصل إذا اتفق وجوده خاصا بالثاني منهما، أو جعل مشتركا بين الطرفين فيكون العقد في جميع هذه الصور، وتلاحظ المسألة الخامسة والعشرون الآتية.
ولا يصح العقد إذا اقتسما الحاصل من الزراعة بينهما بحسب الزمان فاشترطا مثلا أن يكون ما تنتجه الزراعة في أول الوقت يختص بأحدهما، وما تنتجه في آخر الزمان يكون للثاني، أو اقتسما النتاج بحسب الأمكنة من الأرض فما تنتجه القطعة الأولى المعينة من الأرض يكون لأحدهما وما تنتجه القطعة الثانية يختص بالآخر.
ولا يصح العقد إذا اقتسما الحاصل بحسب النوع الذي تنتجه الزراعة، فما تنتجه الزراعة من الحنطة يكون مثلا يكون مملوكا لأحدهما، وما تنتجه من بقية أنواع الحبوب أو المخضرات يكون مملوكا للثاني، فيبطل عقد المزارعة في جميع هذه الفروض، وتصح المعاملة فيها إذا أنشئت على نحو المصالحة عليها بين الطرفين.
(المسألة الثامنة):