(المسألة 145):
إذا أحيى انسان قطعة من الأرض الموات فوجد في الأرض المحياة: بعض المعادن ملك الأرض بالاحياء وملك المعدن الذي وجده فيها بتبع الأرض، سواء وجد المعدن ظاهرا على وجه الأرض أم عثر عليه في باطنها، ومثال ذلك: أن يشق له في الأرض نهرا أو يحفر بئرا فيجد المعدن في أثناء حفره، فيملكه لأنه جزء من أرضه، ومن توابعها وإذا كان المعدن في الأعماق البعيدة عن وجه الأرض بحيث لا يعد عرفا من أجزاء الأرض ولا من توابعها لم يملكه الرجل مع الأرض باحيائها ومن أمثلة ذلك: آبار النفط وشبهه مما يحتاج في استخراجه إلى حفر كثير في الأعماق فلا يملك مثل هذا المعدن باحياء الأرض، وإنما يملك باحياء المعدن نفسه على الوجه الذي تقدم بيانه.
(المسألة 146):
يجوز للانسان أن يستأجر أجيرا لاستخراج المعدن من موضعه في الأرض بأجرة معلومة بينهما، ويجوز له أن يستأجره لاحياء المعدن إذا كان محتاجا إلى الاحياء، وكان العمل المستأجر عليه معلوما بين المتعاقدين، والأحوط أن يكون مقدرا في المدة، ولا تصح الإجارة إذا كان بدل الإجارة مجهولا، ومثال ذلك: أن يستأجر العامل يستخرج المعدن بربع ما يخرجه منه أو بثلثه، ويمكن للمتعاقدين إذا فقد بعض شروط الصحة في الإجارة أو شكا في تحقق شرط منها أن يوقعا المعاملة بينهما على وجه الصلح.
(المسألة 147):
لا يجوز للانسان أن يضع يده على مقاطعة كبيرة لا يستطيع احياءها بنفسه