فهي تتوقف على حك وتصفية حتى تصبح جواهر نافعة، وكمعدن الزيت والنفط فإنه يحتاج إلى حفر آبار واستخراج وتصفية بآلات وأجهزة معقدة متنوعة حتى تنتج أنواع من الزيت المطلوبة، وكمعادن الذهب والفضة والنحاس والحديد و والرصاص فإنها تفتقر إلى أعمال كثير من الوسائل في العمارة والاحياء. والحكم في هذا النوع من المعادين إنها لا تكون مملوكة للانسان إلا بالتعمير والاحياء، ولا فرق فيها بين أن تكون ظاهرة على وجه الأرض وأن تكون مستورة في باطنها أو في أعماقها فتحتاج إلى تنقيب وحفر آبار واعداد أجهزة ووسائل معقدة.
وإذا حفر الانسان البئر ولم يحيى المعدن بالفعل لم يملكه، وكان حفره للبئر وتعيين الموضع تحجيرا يثبت به للحافر حق الأولوية من غيره، وقد سبق نظير هذا الحكم في من حفر له بئرا في أرض ميتة ولم ينبع ماؤها، أو حفر له فيها عينا ولم يخرج ماؤها فلا يكون ذلك احياء للبئر أو العين، ولا يملكها بذلك ويكون حفرهما تحجيرا للموضع من الأرض الميتة تثبت للمحجر به الأولوية.
(المسألة 144):
إذا سبق انسان إلى أحد المعادن التي لا تملك إلا بالاحياء وشرع في مقدمات احيائه ثم تركه وأهمله، خيره الولي العام للمسلمين بين أن يتم احياء المعدن، وأن يرفع يده عنه لمن يريد احياءه من الناس وأجبره على أن يختار أحد الأمرين، وإذا اعتذر عن تعطيل العمل بعذر مقبول عند العقلاء أمهله ولي المسلمين مدة يزول فيها عذره فإذا انقضت المدة ألزمه بأن يختار أحد الأمرين ويتولى الحاكم الشرعي في عصر غيبة الإمام (ع) وسبق نظير هذا الحكم في المسألة التاسعة والخمسين.