(المسألة الثانية):
المزارعة معاملة تكون ما بين مالك الأرض وشخص آخر يتفقان بينهما على أن يقوم الشخص بزرع الأرض لمالكها بحصة من نتاج الزراعة، ولا ريب في شرعية هذه المعاملة إذا توفرت فيها شروط الصحة وسيأتي بيانها مفصلا.
ويسميها بعض اللغويين وعلماء الحديث مخابرة، بملاحظة أن كل واحد من المتعاقدين في المعاملة يستحق خبرة من نتاج الزرع والخبرة هي النصيب المعين، أو بملاحظة أن الخبير اسم يطلق في اللغة على الأكار نفسه.
وقد روى الصدوق في كتابه معاني الأخبار (أن النبي " ص " نهى عن المخابرة)، وهذا الخبر محمول على صورة وجود تنازع وتشاجر في المعاملة بين المتعاقدين، فلا نهي ولا كراهة في المزارعة إذا لم تؤد إلى ذلك.
(المسألة الثالثة):
المزارعة معاملة معلومة تجري بين عامة الناس، وهي عقد من العقود يجري بين الطرفين المتعاملين، ولذلك فهي لا تتم ولا تنفذ إلا بايجاب وقبول بينهما ويجوز فيها أن يكون الايجاب من مالك الأرض ويكون القبول من الزارع، ويمكن أن يقع الايجاب من الزارع، ويقع القبول من صاحب الأرض، ويصح أن يقع الايجاب من أحدهما بأي لفظ يكون دالا على انشاء عقد المزارعة بينهما بحصة معينة من حاصل الزراعة، فيجوز للموجب منهما أن ينشئ، العقد بصيغة الفعل الماضي، وبصيغة الفعل المضارع، وبصيغة فعل الأمر، وبالجملة الإسمية فيقول مالك الأرض للزارع: سلمت إليك أرضي المعلومة لتزرعها حنطة مثلا ويكون لي النصف أو الثلث من الحاصل الذي ينتج من الزرع ولك الباقي منه، أو يقول له: