أو غائبا عن البلد، ثم علم به بعد مدة كان له حق الشفعة في الحصة، ولم يسقط حقه بذلك، وإن كانت المدة طويلة، بل يكون له حق الشفعة وإن كان بلده غير بلد البيع فإذا علم به جاز له أن يأخذ بالشفعة.
وإذا كان للشفيع وكيل مفوض في التصرف عنه، وإن كانت وكالته إياه على نحو العموم، أو كان له وكيل في الأخذ بالشفعة، جاز للوكيل العام أو الخاص أن يأخذ له بالشفعة إذا علم وإن لم يعلم الموكل نفسه بالبيع.
(المسألة 21):
يثبت حق الشفعة للشريك وإن كان سفيها قد حجر عليه في التصرف لسفهه ويأخذ له وليه الشرعي بالشفعة، وإذا علم الولي الشرعي بثبوت حق الشفعة للسفيه على الوجه الصحيح، وأذن الولي للسفيه في أن يأخذ لنفسه بالشفعة، جاز له أن يتولى ذلك ويأخذ بالشفعة، وإذا سبق السفيه فأخذ لنفسه بالشفعة ثم أجاز الولي فعله بعد الأخذ صحت شفعته ونفذت.
وتثبت الشفعة للشريك المفلس إذا لم يزاحم حقوق الغرماء في المال الموجود، ومثال ذلك أن يرضى الغرماء جميعا له بأن يدفع الثمن من المال الموجود ومن أمثلة ذلك أن يرضى المشتري بأن يبقى ثمن الحصة دينا في ذمته فلا يزاحم به حقوق الغرماء في المال الموجود، ومن أمثلة ذلك أن يستدين المفلس من أحد دينا جديدا يفي به الثمن، فتصح شفعته في جميع ذلك.
(المسألة 22):
لا يشترط في ثبوت الحق للشفيع أن يكون بالغا، ولا يشترط فيه أن يكون عاقلا فيثبت له الحق إذا كان طفلا مميزا أو غير مميز، وباع شريكه حصته من العين