بعدها، والقسمة بالأجزاء كذلك قسمة اجبار، فإذا طلبها بعض الشركاء وجبت على شركائه الآخرين إجابته، وإذا امتنع بعضهم عن قبولها أجبر الممتنع، وإذا وقعت القسمة بينهم على الوجه المذكور كانت لازمة لا يجوز لأحد منهم فسخها.
(المسألة 130):
إذا اقتسم الشركاء الماء المشترك بينهم بالمهاياة جاز لكل واحد من الشركاء أن يفسخ القسمة متى أراد، فإذا أراد أحد الشركاء فسخ القسمة، بعد أن استوفى نوبته من القسمة وقبل أن يستوفي شركاؤه الآخرون نصيبهم منها جاز له ذلك، وإذا فسخ القسمة ضمن لشركائه حصصهم من الماء الذي استوفاه في نوبته، فإن أمكن العلم بمقدار ما يستحقونه من الحصص في نوبته ضمنه، ووجب أن يدفع لكل واحد منهم مثل حصته التي استوفاها، وإذا تعذر العلم بذلك ضمنه لهم بالقيمة، ويرجع إلى الصلح في ذلك.
(المسألة 131):
المياه المباحة الأصلية كما قلنا في أول هذا الفصل مشتركة بين جميع الناس على السواء، ولا فرق بين المسلمين وغيرهم في ذلك، فإذا اتفق وجود جماعة من أصحاب الأملاك والمزارع على بعض هذه الموارد المباحة ليسقوا أملاكهم و مزارعهم منه كان لهم الحق في ذلك، فإذا كان المورد الذي اجتمعوا حوله وافيا بحاجة الجميع في أي وقت أرادوا، ومثال ذلك: أن تكون أملاكهم ومزارعهم حول نهر من الأنهار الكبيرة التي تكفيهم لذلك متى شاؤوا، فالنتيجة واضحة لا ريب فيها، فيصح لكل فرد منهم أن يستوفي حقه من الماء تاما متى أراد، فإن المفروض أنه باستيفاء حقه لا يمنع ولا يزاحم حقوق الآخرين ولا يضعف