من الأرض الموات ثم يقسم المقاطعة بين أفراد متعددين من عشيرته أو غيرهم ليحيى كل فرد منهم حصته ويكون الرجل الأول هو صاحب الحق والاستيلاء على الأرض كلها، فإذا أخذ كل فرد من العشيرة حصته من الأرض وأحياها ملكها هذا الفرد المحيي ولا حق للأول في شئ منها.
وأولى من هذا الفرض بالمنع وعدم الجواز أن يضع الأول يده على مقدار كبير من المياه المباحة أو المعادن المشتركة ويصنع فيها كما تقدم ذكره من التقسيم على أفراد العشيرة.
(المسألة 148):
إذا أحيى رجل أرضا ميتة ملك الأرض بالاحياء، وإذا وجد في الأرض بعض الآثار القديمة التي يعتبرها الناس ذات قيمة تاريخية أو مالية فهي ملك لمحيي الأرض ويملكها بتبع الأرض المحياة، وكذلك إذا اشترى أرضا أو انتقلت إليه بأحد الأسباب الموجبة لتملكها شرعا، فإذا عثر فيها على بعض الآثار للأمم السابقة فهي ملك له لأنها من أجزاء أرضه.
(المسألة 149):
إذا وقف الرجل شارعا عاما من أرضه المملوكة وسبله للناس وعين للشارع أرصفة لمرور المشاة فيها وجب اتباع ما عينه الواقف، فلا يجوز المرور والاستطراق في الأرصفة لركبان الدواب ووسائط النقل، ولا يجوز وقوف السيارات أو الدواب أو وسائط النقل الأخرى فيها، وخصوصا إذا أوجب ذلك منعا أو مزاحمة لمرور المشاة الموقوف عليهم.