على الترتيب كما تقدم.
(المسألة 135):
إذا كان النهر المملوك مشتركا بين جماعة متعددين، واحتاج إلى تنقية من رواسب الرمل والطين المجتمعة فيه، أو من النباتات التي تخرج في قاعه، وتعيق جريان الماء فيه، أو احتاج إلى مزيد من الحفر أو التوسعة، أو إلى اصلاح بعض الخروق والخلل فيه أو في جوانبه، فللمسألة صور لا بد من ملاحظتها لتطبيق أحكامها.
(الصورة الأولى): أن يكون الشركاء في النهر كلهم كاملين رشيدين ويتفقوا في ما بينهم على أن يقوموا بما يحتاج إليه النهر من اصلاح وتنقية، فإذا أرادوا القيام بالأمر في هذه الصورة فعليهم أن يقتسموا العمل في النهر أو يقتسموا النفقة عليه بنسبة ما يملكه كل فرد منهم من الحصة في النهر، فعلى مالك نصف النهر أن يقوم بنصف العمل فيه، أو يقوم بدفع نصف نفقاته، فيستأجر بها من يقوم بالعمل، وعلى مالك ثلث النهر أو ربعه أو ثمنه أو عشره مثلا أن يقوم بنسبة حصته المذكورة من النهر فيتولى مقدارها من العمل، أو يدفع مقدارها من النفقة.
وكذلك الحكم إذا ألزمتهم الدولة بأن يقوموا بتنقية النهر واصلاحه، فعليهم أن يتولوا القيام بالأمر بنسبة ما يملكه الفرد منهم من الحصة في النهر، فيعمل في اصلاحه بنفسه أو يدفع من النفقة بذلك المقدار وهذه هي الصورة الثانية. بل وكذلك إذا ألزم الحاكم الشرعي بذلك، كما إذا كان النهر مشتركا بين ملاك قاصرين وكانت مصلحتهم تحتم تعمير النهر واصلاحه، فيجب على الأولياء الشرعيين للقاصرين أن يقوموا بما تقتضيه المصلحة، فيدفعوا نفقة العمل والاصلاح من أموال