القاصرين أنفسهم، فإذا لم يفعل الأولياء ذلك ألزمهم الحاكم الشرعي به، واقتسموه بحسب الحصص كما تقدم، وهذه هي الصورة الثالثة.
(المسألة 136):
الصورة الرابعة أن يختلف الشركاء في النهر في ما بينهم، وهم جميعا كاملون رشيدون، فيعزم بعضهم على أن يقوم باصلاح النهر المشترك وتنقيته، ويترك بعضهم فلا يقوم بشئ، ولا يجبر الممتنعون من الشركاء على الاشتراك في العمل أو في النفقة، وإذا قامت الجماعة الأولى باصلاح النهر أو بالانفاق عليه أو بشئ منهما، فلا يحق لهؤلاء أن يطالبوا شركاءهم الممتنعين بمقدار نصيبهم من المؤونة إلا إذا كان الممتنعون قد طلبوا من شركائهم العمل في النهر وتعهدوا لهم ببذل ما ينوبهم من النفقة، فيجوز لهم المطالبة بها بعد هذا الطلب وهذا التعهد (المسألة 137):
(الصورة الخامسة) أن يكون النهر مشتركا بين فريقين من الملاك، فبعض الشركاء فيه قاصرون غير رشيدين، ولذلك فلا يصح التصرف في حصصهم إلا من أوليائهم الشرعين، وبعض الشركاء في النهر كاملون يصح لهم التصرف، ولكنهم يعجزون عن القيام باصلاح النهر إلا بمعونة شركائهم القاصرين لضعفهم في المال أو لسبب آخر.
فإذا كانت للشركاء القاصرين مصلحة تقتضي اصلاح النهر المشترك وجب على أوليائهم الشرعيين أن يبذلوا حصص القاصرين من مؤونة اصلاح النهر ليتمكن شركاؤهم من القيام بالعمل ويتم الاصلاح المطلوب، والحصص التي يبذلها الأولياء من أموال القاصرين أنفسهم، وإذا لم تكن للقاصرين مصلحة في اصلاح