(المسألة 128):
يجوز للشركاء في ماء النهر أن يقتسموا الماء بينهم بالمهاياة والمناوبة كما ذكرنا في المسألة المائة والخامسة والعشرين، فإذا كانت حصصهم في الماء متساوية قسموه بينهم بالساعات إذا شاؤوا أو بالأيام المتساوية، فيكون جميع ماء النهر لأحدهم خمسة أيام مثلا يتصرف فيه كما يريد، ثم تنتقل النوبة بعده إلى الشريك الثاني فيتصرف في جميع ماء النهر خمسة أيام أيضا كما يريد، ثم تكون للثالث، وهكذا حتى يتم الدور بينهم جميعا على السواء، ثم يستأنف عليهم من جديد.
وإذا كانت حصص الشركاء في ماء النهر مختلفة في مقاديرها كما في المثال الذي تقدم ذكره قسموا الماء بينهم بالمناوبة كذلك حسب ما يقتضيه اختلاف حصصهم، فيكون جميع ماء النهر لشريك الأول الذي يملك النصف ثلاثة أيام يتصرف فيه، ثم يكون بعده للشريك الثاني الذي يملك الثلث فيتصرف في جميع ماء النهر مدة يومين، ثم تنتقل النوبة للثالث وهو الذي يملك السدس فيتصرف في جميع ماء النهر يوما واحدا.
(المسألة 129):
القسمة بالمناوبة والمهاباة بين الشركاء متقومة بالتراضي والمسالمة ما بينهم، ولذلك فلا تكون قسمة اجبار ولا تكون لازمة، ومعنى ذلك أن الشريك لا يجبر عليها إذا امتنع عن قبولها من شريكه، ويجوز للشركاء فسخ هذه القسمة بعد النوبة الأولى أو الثانية، ومتى ما أرادوا. ويجوز للشركاء أن يقتسموا الماء بينهم بالأجزاء على النهج الذي أوضحناه في المسألة المائة والسادسة والعشرون وما